الشهيد الثاني

166

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

- وإن كان أنثى - الثلثين [ 1 ] ، وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث ، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك [ 2 ] ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة ( 3 ) ، ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا [ 4 ] ، والثلث إن كان أكثر والباقي لأولاد العم للأبوين ، أو للأب . وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين . ولو اجتمعوا جميعا . فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث ، وباقيه [ 5 ] للمتقرب منهم بالأب ، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين [ 6 ] . وهكذا [ 7 ] . ( ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين ) إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكورية والأنوثية ( بالتفاوت ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( وكذا ) أولاد العمومة ( من الأب ) حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين . ( و ) يقتسم ( أولاد العمومة من الأم بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقا ) [ 8 ] ولو جامعهم زوج ، أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ